أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بما تقدر مدة المسح على الخفين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بما تقدر مدة المسح على الخفين
معلومات عن الفتوى: بما تقدر مدة المسح على الخفين
رقم الفتوى :
2127
عنوان الفتوى :
بما تقدر مدة المسح على الخفين
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل تقدر مدة المسح على الخفين بالزمان أو بعدد المسحات؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تقدر بالزمان الذي هو أربع وعشرون ساعة، للمقيم تمام يوم وليلة بعد أول حدث، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أي ثنتان وسبعون ساعة بعد أول مسح على القول الثاني، وهو من المفردات في المذهب، قاله صاحب "الإنصاف"، قال ابن قدامة في "الشرح الكبير": أما تقديره بخمس صلوات، فلا يصح؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت دون الفعل. وقال صاحب "الإنصاف": يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات، مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت العصر، ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة، فتتم له سبع صلوات، ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة، كما قلنا في المقيم. أ.هـ.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: